استكمال مناقشة تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة خلال 4 اجتماعات
رئيس مجلس الادارةاسراء البواردى
رئيس التحريرسعد عبد الغفار

استكمال مناقشة تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة خلال 4 اجتماعات

  • سياسة
  • 30 يناير 2021
  • 1061 مشاهدة
استكمال مناقشة تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة خلال 4 اجتماعات

 

سارة طبل

مجلس النواب يعقد لجنه الخطه والموازنه برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، 4 اجتماعات الأسبوع الجارى، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى بدأت اللجنة فى مناقشته الأسبوع الماضى.

ويقضى مشروع القانون بمنح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع والخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

ويهدف المشروع إلى مواكبة تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة والتواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونيا من خلال تغيير أو تحديث أية بيانات خاصة بالمسجل، من خلال النص فى المادة (14 الفقرة الأولى) على إلزام المسجل بتقديم إقراره الشهرى إلكترونيا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية، وقد أجازت الفقرة الثانية من هذه المادة للوزير بالنسبة للأنشطة التى يتم فيها تحصيل الضريبة بصورة فورية تخفيض المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة بحد أدنى شهر أو زيادتها لبعض الأنشطة التى يتطلب تحصيل الضريبة فيها أجل أطول بحد أقصى 3 أشهر، وأوجبت المادة (20) على المسجل إخطار المصلحة بأية تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها خلال 14 يوما من حدوث تلك التغييرات، على أنه يجوز السماح للمسجل بتقديم الإخطار المشار إليه كتابة وفقا للأحوال التى يقدرها رئيس المصلحة أو من يفوضه.

ويذكر ان المادة الرابعة، والتى تنص على أنه للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، القيام بالأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتى :

-وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة والتصرف في الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها ، بحسب الأحوال ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

– التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الجهاز.

-المشاركة بحصة عينية عن الخزانة العامة مع صندوق مصر للاستثمار بعض الأصول التي يتوافر فيها الفرصة الاستثمارية، وذلك في الحالات التي يقدرها وزير المالية بناء على دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول .

– إنشاء وتحديث قاعدة بيانات الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز ، واتخاذ إجراءات شهرها.

– اتخاذ إجراءات إزالة التعديات الواقعة على الأموال المنصوص عليها في هذا القانون بالطريق الإداري وفقا للقواعد القانونية المقررة بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية.

– اتخاذ إجراءات تقنين واضعى اليد على الأراضي والممتلكات التي تدخل في ولاية الجهاز ،وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

– إنشاء جدول للخبراء والمثمنين يتم قيدهم فيه وتحديد اختصاصهم ، ومعاملتهم المالية بقرار من رئيس الجهاز ، وللجهاز الاستعانة بغيرهم عند الاقتضاء ، ويسرى في شأن تأديب الخبراء والمثمنين الإجراءات والجزاءات والأحكام المنصوص عليها بشأن تأديب خبراء الجدول الواردة في القانون رقم 91 لسنة ۱۹۵۲ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

– تخصيص أماكن إيواء الأموال محل اختصاص الجهاز بالتنسيق مع المحافظين.

 

 

شارك برأيك وأضف تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نيوز 2023 ©